Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 310112 بتاريخ 1 فيفري 2010 : ضبط وعاء الأداء على أساس آخر تصريح، عدم جواز تجزئة التصريح - الإغفال عن إيداع التصاريح
Textes appliqués
- الفصلين 65 و68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 438 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.