Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 310234 بتاريخ 1 فيفري 2010 : شروط الانتفاع بالتشجيعات و الإمتيازات الجبائية لأصحاب المؤسسات الصحية والاستشفائية
Principe juridique
- التصريح بالنشاط لدى المصلحة المعنية بالتشجيع على الاستثمار يعد شرطا ضروريا للانتفاع بالتشجيعات الواردة بمجلة تشجيع الاستثمارات
Textes appliqués
- الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 و المتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و 27 من مجلة التشجيع على الاستثمارات autres décisions
- الفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.