Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 310234  بتاريخ 1 فيفري  2010 : شروط الانتفاع بالتشجيعات و الإمتيازات الجبائية لأصحاب المؤسسات الصحية والاستشفائية

J P 2010/3102342 février 2010

PDF العربية

Principe juridique

  1. التصريح بالنشاط لدى المصلحة المعنية بالتشجيع على الاستثمار يعد شرطا ضروريا للانتفاع بالتشجيعات الواردة بمجلة  تشجيع الاستثمارات

Textes appliqués

  • الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 و المتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و 27 من مجلة التشجيع على الاستثمارات autres décisions
  • الفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.