الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 13742 تاريخ القرار : 2019/5/29 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2013/7/3 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف القائمة بالحق الشخصي ***** ***** ***** ***** ضد المتهمة : ***** ***** ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عـــ 36 ــــدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13742 بتاريخ 29/05/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها سقوط الطعن عندما يكون الخلل الإجرائي ناشئا عن خرق إجراء أساسي رتّب عليه القانون جزاء السقوط.
- عند الحكم بسقوط الطعن شكلا يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للمقتضى القانوني المنظم لإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.