Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65655 بتاريخ 28/05/2019 : ردّ الطعن التعقيبي عند انصبابه على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 65655/201928 mai 2019

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين، ولا يُصار إلى الإدانة متى بقيت عناصر التهمة محلّ شك أو تخمين.
  2. متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الدعوى النافية والمثبتة للتهمة وعلّلت قضاءها بما يفيد تمحيص الأدلة وموازنتها، فإن تقديرها لقيام التهمة أو تجردها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  3. الطعن الذي يقتصر على مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من أدلة وبراهين لتبرير قضائها يُعدّ جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب ويُقضى بردّه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.