Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78201 بتاريخ 28/05/2019 : اقتصار رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 78201/201928 mai 2019

Principe juridique

  1. يتعين أن تتضمن وسائل التعقيب بيانا واضحا للإخلالات القانونية المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 263 مكرر م إ ج، وإلا اعتبر الطعن موجها لمناقشة قضاء محكمة الموضوع دون بيان خرق للقانون.
  2. تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتكوين قناعتها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.
  3. تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على السهر على تطبيق القانون، فلا تنقض قرارا لمجرد اختلاف الطاعن مع النتائج المستخلصة من الوقائع متى انتفى الخطأ في تطبيق القانون أو ضعف التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.