باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 76436دد القضية تاريخ القرار 2019-05-27 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 04-05-2018 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** صاحب المعرف الجبائي عـ 1000 A/P/0081083دد في حق موكلته شركة ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76436 بتاريخ 27/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يقتضي الفصل 263 مكرر من م ا ج على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.
- يترتب عن عدم احترام المقتضيات الإجرائية الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م ا ج رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن جزاء السقوط يتعلق بالنظام العام.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، بما يخول للمحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.