Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71196 بتاريخ 22/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلّم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 71196/201922 mai 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. يترتب عن خرق الإجراء الأساسي المتعلق باستيفاء شروط مباشرة التعقيب سقوط الطعن شكلا باعتباره إخلالا إجرائيا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلّقه بالنظام الإجرائي.
  3. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.