Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68335 بتاريخ 22/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 68335/201922 mai 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن مباشرة الإجراءات المقررة قانونا بإيداع مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تسليم نسخة الحكم المطعون فيه للطاعن وفق الإجراءات القانونية يعد منطلقا لسريان الأجل الإجرائي الخاص بإتمام إجراءات الطعن، ويغدو التقاعس عن احترامه موجبا لتنزيل حكم القانون بسقوط الطعن.
  3. يستوجب التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية متى اقتضت ذلك أحكام النص الإجرائي المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.