الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 76130 2019/05/21 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 أفريل 2018 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: 1/ ***** ***** ***** /2 ***** ***** 3/ ***** *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76130 بتاريخ 21/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة القانون.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها من إطلاقات قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك طالما تأسس القضاء على تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- يكون الطعن غير مبرر متى جاء التعليل واضحا ومتماسكا مستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف وكافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.