Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78846 بتاريخ 15/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 78846/201915 mai 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه طبق الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها السقوط الناجم عن عدم احترام الإجراء الجوهري المتعلق بإيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل، لكونه خرقا لإجراء أساسي يمس سلامة الخصومة.
  3. يترتب عن التصريح بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مرتبطا بجزاء السقوط الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.