الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 95330 بتاريخ 2019/05/19 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12 جويلية 2019 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد 1/ ***** /2 ***** طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 02 جويلية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95330 بتاريخ 19/05/2019 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية لتقييم الأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا قانونيا سائغا
Principe juridique
- لا يتجه الطعن بالتعقيب عند توجيهه إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من فهم للوقائع وترجيح للأدلة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات قضاة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات الرقابة التعقيبية متى جاء واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف دون تحريف وكان كافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.