78254 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ********* ع 78254دد القضية 2019/05/08 :تاريخه الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/05/09 من طرف الاستاذة ***** ***** ***** عن القائمة بالحق الشخصي ***** ***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عـ445دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78254 بتاريخ 08/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا أخل الطاعن بالإجراءات الأساسية التي أوجبها القانون لإتمام الطعن داخل الأجل المحدد.
- عدم الإدلاء بمذكرة في اسباب الطعن في الاجال القانونية يعد إخلالا موجبا لسقوط الطعن متى ربط القانون هذا الجزاء صراحة بعدم احترام هذا الإجراء.
- الجزاء الإجرائي المقرر بنص خاص عند عدم استكمال الوثائق الواجبة لإتمام الطعن يعد جزاء وجوبيا يتعين على المحكمة الحكم به متى ثبت تحقق موجبه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.