Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78254 بتاريخ 08/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 78254/20198 mai 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا أخل الطاعن بالإجراءات الأساسية التي أوجبها القانون لإتمام الطعن داخل الأجل المحدد.
  2. عدم الإدلاء بمذكرة في اسباب الطعن في الاجال القانونية يعد إخلالا موجبا لسقوط الطعن متى ربط القانون هذا الجزاء صراحة بعدم احترام هذا الإجراء.
  3. الجزاء الإجرائي المقرر بنص خاص عند عدم استكمال الوثائق الواجبة لإتمام الطعن يعد جزاء وجوبيا يتعين على المحكمة الحكم به متى ثبت تحقق موجبه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.