الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ************** ع 78260دد القضية 2019/05/08 : تاريخه قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/05/07 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ***** ضد:المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عـ445ـــدد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** ***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78260 بتاريخ 08/05/2019 : سقوط حق الوكيل العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراءً جوهريا في الطعن بالتعقيب يهدف إلى تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه وصون مصلحته الشرعية.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى كان هذا الإجراء قد رتّبه المشرّع كجزاء صريح.
- لا يقبل مطلب التعقيب شكلا إذا خلت أوراق الملف مما يفيد إنجاز إجراء إعلام المعقب ضده بالطعن وفق الكيفية المقررة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.