Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78260 بتاريخ 08/05/2019 : سقوط حق الوكيل العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 78260/20198 mai 2019

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراءً جوهريا في الطعن بالتعقيب يهدف إلى تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه وصون مصلحته الشرعية.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى كان هذا الإجراء قد رتّبه المشرّع كجزاء صريح.
  3. لا يقبل مطلب التعقيب شكلا إذا خلت أوراق الملف مما يفيد إنجاز إجراء إعلام المعقب ضده بالطعن وفق الكيفية المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.