الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب 68937 القضية عدد تاريخ القرار : 2019/5/8 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/11/2 من طرف المتهم ***** ***** ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عـ 960 عدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68937 بتاريخ 08/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المحدد، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
- يعدّ الإخلال بواجب إيداع مذكرة في مستندات الطعن خرقا لإجراء أساسي يتعلق بالنظام الإجرائي، مما يخول لمحكمة التعقيب إثارة السقوط من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
- يقتضي تطبيق نظام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية أن يكون الطعن مستوفيا للوثائق الإجرائية الواجبة، وإلا كان الطعن مختلا من الناحية الإجرائية وغير قابل للنظر في أسبابه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.