Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45204 بتاريخ 06/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 45204/20196 mai 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.
  2. تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام يعد إجراء جوهريا يترتب على الإخلال به جزاء عدم قبول الطعن شكلا متى تحقق تجاوز الأجل أو عدم الإيداع وفقا للمقتضيات القانونية.
  3. إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.