. الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 52929 2019/05/03 : جلسة الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2016/11/19 ضد ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 4071 الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2016/10/14 قاضيا نهائيا حضوريا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52929 بتاريخ 03/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى بحث عناصر غير معروضة عليها أو إثارة أوجه قانونية لم يقع التمسك بها.
- تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها بينها يدخل في نطاق وجدانها الخالص، ولا يخول لمحكمة التعقيب إعادة موازنة تلك العناصر متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض متى كان تعليله مستساغا ومبنيا على عناصر ثابتة بالملف ولم يتضمن خطأ في تطبيق القانون أو خرقا له أو تحريفا للوقائع، ويعد الطعن الموجه لمناقشة الوقائع جدلا موضوعيا غير قائم على سند قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.