Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 67297 بتاريخ 04/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند انعدام إعلام المعقب ضده وفق الإجراءات الجوهرية
يترتب عن عدم احترام موجبات الإعلام بالطعن بالتعقيب وفق الإجراءات المحددة قانونا رفض الطعن شكلا باعتبارها قواعد إجرائية ملزمة.
-
قرار تعقيبي عدد 68026 بتاريخ 28/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه به وفق الإجراءات الوجوبية
يستوجب الطعن بالتعقيب احترام إجراءات إيداع العريضة وما يتبعها من إعلامات واتصالات تضمن إحاطة المعقّب ضدّه بوقوع الطعن طبق الصيغ القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 70811 بتاريخ 28/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه به وفق الإجراءات المقررة
يُعدّ إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا من الإجراءات الملزمة التي ربط بها المشرّع نفاذ الطعن وصحته شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 67748 بتاريخ 21/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب بتخلف الطاعن عن تقديم مستنداته بعد استدعائه لتسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب يعد من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 67711 بتاريخ 21/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
إجراءات رفع الطعن بالتعقيب وتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب إجراءات جوهرية تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة مراقبة احترامها تلقائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 67089/67773 بتاريخ 14/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار ذلك جزاء إجرائيا رتبه المشرّع صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 86204 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
القواعد المنظمة لشروط وإجراءات الطعن بالتعقيب تتعلق بالنظام العام وتطبق وجوبا بما يخول لمحكمة التعقيب إثارة المسقطات من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 75769 بتاريخ 17/09/2025 : إعمال ظروف التخفيف بالنزول بالعقاب دون أدناه القانوني مشروط بتعليل يبيّن الأحوال الحاملة على ذلك
إنّ النزول بالعقاب دون أدناه القانوني تطبيقا لظروف التخفيف يقتضي أن يشتمل الحكم على تعليل يبيّن الأحوال التي حملت محكمة الموضوع على إعمال هذا الاستثناء التشريعي.
-
قرار تعقيبي عدد 77555 بتاريخ 10/09/2025 : تسبيب حكم عدم سماع الدعوى يتحقق متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الملف ووازنت بين القرائن بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها
سلطة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج تبقى مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 80136 بتاريخ 10/09/2025 : عدم سماع الدعوى عند عدم اطمئنان المحكمة لشهادة متهم وحيدة غير معززة بقرائن أخرى
حرية القاضي في تكوين وجدانه في المادة الجزائية تخوله تقدير وسائل الإثبات دون تقييد، ما دام يبني قناعته على عناصر الملف التي اطمأن إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 80679 بتاريخ 03/09/2025 : تعليل قاضي الأصل لاقتناعه بعدم كفاية الحجج يقطع الجدل الموضوعي حول تقدير وسائل الإثبات
تقدير وسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق اجتهاده المطلق بشرط أن يعلّل قناعته تعليلا مستساغا قانونا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 78506 بتاريخ 03/09/2025 : عدم قيام جريمة التحيل عند انتفاء الطرق الاحتيالية
تقدير الوقائع وموازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتيجة القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل قائما على ما يفيد دراسة عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 58732 بتاريخ 26/06/2024 : سلطة قاضي الأصل في تقدير العقاب ما لم يقع النزول به دون الحد الأدنى القانوني
تقدير العقاب بالتشديد أو الحط منه يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا رقابة عليه في ذلك متى احترم القواعد الآمرة المتعلقة بسلم العقوبات وتطبيقها.
-
قرار تعقيبي عدد 51386 بتاريخ 25/06/2024 : سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير قوة الدليل ووزن وسائل الإثبات ومدى تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 61739 بتاريخ 25/06/2024 : نقض قرار عدم سماع الدعوى عند قصور التعليل في تقدير أدلة الإدانة
تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاق محكمة الأصل شريطة أن يقوم على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 62476 بتاريخ 25/06/2024 : عدم تعقيب محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإدانة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
إن فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 60094/60082 بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار الإدانة عند قصور التعليل في بيان أركان الجريمة
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المكوّنة للجريمة على نحو يدلّ على ثبوتها أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 64806 بتاريخ 19/06/2024 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وقائع الدعوى
تختص محكمة التعقيب بمراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه دون أن تكون درجة ثالثة لإعادة بحث وقائع الدعوى أو إعادة تقدير الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 54976 بتاريخ 12/06/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الموضوع تمحيص عناصر الإثبات المضمّنة بالأبحاث
تتحقق حجية الحكم الجزائي متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع عناصر القضية وأجابت عن الدفوع الجوهرية بعد موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61716 بتاريخ 12/06/2024 : اعتماد تصريحات متهم على آخر يظل من مسائل تقدير الدليل التي يستقل بها قاضي الأصل متى استند إلى تعليل سائغ قائم على الثابت بالأوراق
تصريحات متهم على آخر لا تندرج ضمن الشهادة ولا تنطبق عليها أحكامها، ما دام المتهم لا يؤدي اليمين وله حق الإنكار دون مؤاخذة على ذلك.