الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 71588 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 37516 بتاريخ 2018/01/26 المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 26263 بتاريخ 2018/01/17 والقاضي نهائيا غيابيا بقبول الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71588 بتاريخ 03/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه إجراء جوهري يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
- يستوجب التصريح بعدم قبول الطعن من الوجهة الشكلية متى ثبت عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن في الأجال القانونية طبق مقتضيات الفصل 263 مكرر من م إ ج.
- يكون استدعاء محامي الطاعن لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه طبقا للفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية منطلقا لاحتساب الأجل المقرر لإيداع مذكرة أسباب الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.