Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74393 بتاريخ 03/05/2019 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كافة الحكام الذين أصدروا الحكم

J P 74393/20193 mai 2019

Principe juridique

  1. تقتضي القواعد الإجرائية الأساسية تحرير نسخة أصلية للحكم بعد التصريح به وفق الشكليات القانونية باعتبارها وعاء وجوده القانوني الذي تُستمد منه الحجية والصحة.
  2. يُعدّ إمضاء النسخة الأصلية من كافة الحكام الذين أصدروا الحكم شرطا جوهريا لصحة الحكم، ولا يُستعاض عنه إلا بالتنصيص على تعذر إمضاء أحدهم وإمضاء من بقي مع بيان العذر.
  3. يترتب عن مخالفة الشكليات المتعلقة بإمضاء النسخة الأصلية للحكم بطلان الحكم لكونها من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.