.. الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 74393 2019/05/03 : جلسة الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من ***** ***** ***** ضد ***** ***** لدى كتابة محكمة الاستئناف ب***** في 2018/03/26 طعنا في القرار الاستئنافي عدد 7830 الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/03/22 قاضيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74393 بتاريخ 03/05/2019 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كافة الحكام الذين أصدروا الحكم
Principe juridique
- تقتضي القواعد الإجرائية الأساسية تحرير نسخة أصلية للحكم بعد التصريح به وفق الشكليات القانونية باعتبارها وعاء وجوده القانوني الذي تُستمد منه الحجية والصحة.
- يُعدّ إمضاء النسخة الأصلية من كافة الحكام الذين أصدروا الحكم شرطا جوهريا لصحة الحكم، ولا يُستعاض عنه إلا بالتنصيص على تعذر إمضاء أحدهم وإمضاء من بقي مع بيان العذر.
- يترتب عن مخالفة الشكليات المتعلقة بإمضاء النسخة الأصلية للحكم بطلان الحكم لكونها من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.