الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 78522 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** عدد 4268بتاريخ 2018/6/6 ضد ***** ***** طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** عدد 1335 بتاريخ 2018/6/5 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78522 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان الحكم لعدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المشاركين
Principe juridique
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى اقتضى الأمر ذلك.
- يعد إمضاء لائحة الحكم ومستنداته من القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم إجراءً جوهريا يترتب عن الإخلال به المساس بالنظام العام الإجرائي.
- يبطل الحكم عند مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن ذلك نقضه دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.