Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76168 بتاريخ 29/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 76168/201929 avril 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه ملزم بتبرير رأيه ببيان أن الدليل المعتمد له سند صحيح ومتناسق ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. لا يجوز لمحكمة التعقيب نقض اجتهاد محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا ومسببا، لأن الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.