باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 76168 تاریخه 2019-04-29 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27-03-2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** بن ***** قاطن ب***** ***** ***** ***** طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76168 بتاريخ 29/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه ملزم بتبرير رأيه ببيان أن الدليل المعتمد له سند صحيح ومتناسق ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب نقض اجتهاد محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا ومسببا، لأن الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.