الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 83892 2019/4/29 :تار الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/11/23 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق شركة التامين ***** في شخص ممثلها القانوني ضد (1) القائمين بالحق الشخصي ورثة المرحوم ***** اللواتي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83892 بتاريخ 29/04/2019 : قصور التعليل عند إغفال الرد على دفع حاسم متعلق باستثناء الضمان التعاقدي
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان السند الصحيح للدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري مؤثر في مآل النزاع يفضي إلى ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع ويعد قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.