Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78134 بتاريخ 26/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير كفاية القرائن متى كان قرار دائرة الإتهام معللا تعليلا كافيا

J P 78134/201926 avril 2019

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب من حيث التقدير متى التزم القرار المطعون فيه ببيان الأسس التي بُني عليها.
  2. يشترط لصحة ما تستخلصه دائرة الإتهام من نتائج قانونية أن يكون قرارها معللا تعليلا يبرز الأسباب الواقعية والقانونية التي أدت إلى النتيجة المستخلصة، وأن تكون تلك الأسباب مؤدية إليها على وجه سائغ.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب في حقيقته على مجادلة موضوعية في اجتهاد قضاة الأصل بشأن تمحيص الوقائع وتقدير القرائن، طالما كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.