الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 78134 جلسة 26 أفريل 2019 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 ماي 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيه : ***** وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 42127
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78134 بتاريخ 26/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير كفاية القرائن متى كان قرار دائرة الإتهام معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب من حيث التقدير متى التزم القرار المطعون فيه ببيان الأسس التي بُني عليها.
- يشترط لصحة ما تستخلصه دائرة الإتهام من نتائج قانونية أن يكون قرارها معللا تعليلا يبرز الأسباب الواقعية والقانونية التي أدت إلى النتيجة المستخلصة، وأن تكون تلك الأسباب مؤدية إليها على وجه سائغ.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب في حقيقته على مجادلة موضوعية في اجتهاد قضاة الأصل بشأن تمحيص الوقائع وتقدير القرائن، طالما كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.