الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 84659 التاريخ : 2019-04-29 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** بتاريخ 18-12-2018 نيابة عن المتهمين : (1) ***** ***** ***** ***** ***** (2) ***** ***** ***** ***** ***** . ضد : (1) الحق العام (2)
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84659 بتاريخ 29/04/2019 : نقض قرار الإحالة متى قام على تعليل غير مستساغ لا أصل له بالملف
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية واجب لصحتها، ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل بما يسمح بمراقبة سلامة الاستنباط القانوني.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة ليست مطلقة، إذ يشترط لممارستها أن يُبنى القرار على تعليل مستمد من أوراق الملف وله أصل ثابت بها ومتسق مع المنطق القانوني السليم.
- يقتضي التعليل القانوني بيان الأفعال المادية ووصفها القانوني وأركان الجريمة والأدلة المؤسسة لقناعة المحكمة، ويستوجب نقض القرار عند القصور في التسبيب أو تحريف الوقائع أو الاكتفاء باستقراء أدلة اتجاه واحد دون ترجيح معلل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.