Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84659 بتاريخ 29/04/2019 : نقض قرار الإحالة متى قام على تعليل غير مستساغ لا أصل له بالملف

J P 84659/201929 avril 2019

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية واجب لصحتها، ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل بما يسمح بمراقبة سلامة الاستنباط القانوني.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة ليست مطلقة، إذ يشترط لممارستها أن يُبنى القرار على تعليل مستمد من أوراق الملف وله أصل ثابت بها ومتسق مع المنطق القانوني السليم.
  3. يقتضي التعليل القانوني بيان الأفعال المادية ووصفها القانوني وأركان الجريمة والأدلة المؤسسة لقناعة المحكمة، ويستوجب نقض القرار عند القصور في التسبيب أو تحريف الوقائع أو الاكتفاء باستقراء أدلة اتجاه واحد دون ترجيح معلل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.