Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, celui qui par fraude, force, violence, contrainte ou menace écrite ou verbale même exercée vis-à-vis d’un tiers, extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 283
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section III – Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute
Jurisprudence appliquant cet article 64
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 66789 بتاريخ 04/12/2024 : تعيين المتصرف القضائي لا يبرر إلا إذا بلغ النزاع حدا يعطل هياكل الإدارة ويهدد كيان الشركة
تسمية متصرف قضائي على شركة لا تكون لحسم خلافات الشركاء أو حماية مصلحة أحدهم، وإنما تُبرَّر فقط متى أظهر النزاع في تسييرها آثارا تؤدي إلى عجز هياكل الإدارة عن القيام بمهامها وتعطّل سير النشاط العادي بما يهدد كيان الشركة أو استمرارها.
-
قرار تعقيبي عدد 66790 بتاريخ 13/11/2024 : لا يُلجأ إلى وضع الشركة تحت التصرّف القضائي إلا إذا بلغ النزاع في تسييرها حدّ تعطيل هياكل إدارتها بما يهدد كيانها أو نشاطها
يكفي لتلافي الدفع ببطلان الحكم المبني على عدم عرض الملف على النيابة العمومية لوجود قاصر أن يقع عرض الملف في طور التعقيب وأن لا تُسجل النيابة العمومية ما من شأنه المساس بحقوق القاصر.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار الحفظ متى كان تعليله غير مستوعب لقرائن الإدانة الثابتة بالملف
يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن سندها من أوراق الملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا اعتبر التعليل غير كاف.
-
قرار تعقيبي عدد 58492 بتاريخ 11/06/2024 : سلامة تعليل محكمة الموضوع متى بُني على مستندات لها أصل ثابت بالملف
يعدّ احترام موجبات الفصل 263 مكرر من م ا ج شرطا جوهريا من إجراءات الطعن بالتعقيب المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بها رفض الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 54062 بتاريخ 14/05/2024 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة قرائن البراءة الجوهرية المؤثرة في تكوين القناعة
يعد تعليل قرار دائرة الاتهام غير قانوني إذا لم يكن شاملا لعناصر الملف الجوهرية ولم يجب عن الدفوعات التي من شأنها التأثير على وجه الفصل بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 43816 بتاريخ 15/04/2024 : انقطاع التقادم الجزائي بالشكاية السابقة متى شملت نفس الوقائع موضوع التتبع
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بحسن التعليل الذي يقتضي بيان الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 51938 بتاريخ 26/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استقام التعليل
لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 30568 بتاريخ 08/07/2022 : تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من سلطة دائرة الاتهام متى كان تعليلها سائغا
تختص دائرة الاتهام بإحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى توفرت لديها قرائن كافية على اتجاه التهمة، وتبقى مناقشة مدى كفاية تلك القرائن لإثبات أركان الجريمة والإدانة من مشمولات محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 32805 بتاريخ 09/03/2022 : عدم اعتبار النسخة التنفيذية للحكم باطلة لغياب إمضاء القضاة
إمضاء القضاة المتفاوضين شرط ينحصر في النسخة الأصلية للحكم المحفوظة بخزينة المحكمة، ولا يمتد وجوبه إلى النسخ التنفيذية أو المجردة المذيلة بختم المحكمة وعبارة مطابقتها للأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 29886 بتاريخ 04/03/2022 : قيام جريمة الفصل 283 م ج بالتهديد المعنوي غير المقترن بقوة مادية
يشترط لصحة التعليل في المادة الجزائية أن يقوم فهم النص الزجري على إدراك نطاق عناصره المكوّنة، بحيث يؤدي الفهم الخاطئ لمجال التجريم إلى فساد الاستنتاج ولو كانت لمحكمة الأصل سلطة تقديرية في وزن القرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 59020 بتاريخ 17/02/2022 : حق الدائن في طلب الفسخ دون إلزامه باستنفاد الغصب على الوفاء
الخيار المخوّل للدائن بمقتضى أحكام الفصل 273 م ا ع بين غصب المدين على الوفاء وطلب فسخ العقد هو خيار غير مرتب ترتيباً وجوبياً، فلا يُجعل الغصب على الوفاء شرطاً سابقاً لازماً لمباشرة دعوى الفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 98003 بتاريخ 28/09/2021 : وجوب تعليل الإدانة ببيان أركان الجريمة والرد على الدفوعات الجوهرية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 98880 بتاريخ 14/07/2020 : انتفاء الركن المادي لجريمة التوصل احتيالا لأخذ امضاء الغير عند ثبوت علم الممضي بمضمون العقود
تقدير توفر الركن المادي لجريمة التوصل احتيالا لأخذ امضاء الغير يقتضي قيام ما يفيد استعمال الحيلة لحمل المتضرر رغما عن ارادته على إمضاء عقود لم يكن يعلم فحواها أو الاعتقاد بأنه يضع توقيعه على غيرها من العقود.
-
قرار تعقيبي عدد 94570 بتاريخ 17/06/2020 : تعليل قرار الاستئناف يتوفر بتبنّي حيثيات الحكم الابتدائي متى كانت مستندة إلى بيان أركان الجريمة وعنصر الإسناد بتعليل مستساغ
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويتحقق متى أمكن الوقوف على الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 15153 بتاريخ 16/06/2020 : رفض التعقيب إذا انحصر في مجادلة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع
تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقدير الوقائع وإسناد الوصف القانوني الملائم للأفعال موضوع التتبع ثم إنزال حكم القانون عليها دون أن يحدّ من ذلك إلا موجب التطبيق الصحيح للنص التشريعي المحدد للتجريم.
-
قرار تعقيبي عدد 80771.2019 بتاريخ 03/06/2020 : بطلان حكم التحكيم لخرق القواعد الأساسية للإجراءات
تقدير ما إذا كانت القاعدة الإجرائية المدعى خرقها تدخل ضمن النظام العام أو ضمن القواعد الأساسية للإجراءات هو معيار حاسم لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم عند التعويل على خرقها.
-
قرار تعقيبي عدد 83522-83572 بتاريخ 27/05/2020 : القيام على المسؤولية الخاصة يمنع تغيير التوصيف بعد استنفاذ التحقيق والاتهام
إثارة الدعوى العمومية بطريق القيام على المسؤولية الخاصة تجعل اختيار التوصيف القانوني منسوبا إلى مدعي الضرر، فلا يُقبل منه طلب مراجعة ذلك التوصيف بعد استنفاذ مرحلتي التحقيق والاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 85575 بتاريخ 27/05/2020 : قصور التسبيب عند عدم تحديد صورة المشاركة الجنائية المطبقة قانونا
تقوم الصفة في الطعن بالتعقيب على كون الطاعن أو المطعون ضده طرفا في القرار المطعون فيه ومشمولا به، وتثير المحكمة تخلفها من تلقاء نفسها لارتباطها بالنظام العام بما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 92982 بتاريخ 20/5/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وتقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب بقوة القانون إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا مقرونا بعدم تقديم مستندات التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 96030/96035 بتاريخ 14/02/2020 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة دون مناقشتها
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف محامي الطاعن داخل الأجل القانوني موجبات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلقة بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.