Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80127 بتاريخ 24/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء الإخلال بإيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 80127/201924 avril 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن مصحوبة بنسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما المحدد قانونا.
  2. استيفاء إجراءات التعقيب المتعلقة بإيداع مستندات الطعن وإبلاغها إجراء وجوبي يباشر بواسطة محام ويعد الإخلال به مانعا من قبول الطعن شكلا.
  3. إذا ثبت سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام أجل وإجراءات إيداع مستنداته تعيّن رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.