الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 78757 تاريخ القرار : 2019/4/24 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/6/14 مرفوقا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الإستئنافي عـ 27907/12دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78757 بتاريخ 24/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يعدّ تقديم مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني إجراءً جوهريًا يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن بالتعقيب.
- يثار السقوط المتولد عن خرق إجراء أساسي من تلقاء المحكمة باعتباره متعلّقًا بالنظام الإجرائي الذي يضبط نفاذ الطعن وصحته الشكلية.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلاً حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثراً قانونياً لعدم استكمال الشروط الإجرائية للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.