Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78757 بتاريخ 24/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 78757/201924 avril 2019

Principe juridique

  1. يعدّ تقديم مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني إجراءً جوهريًا يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن بالتعقيب.
  2. يثار السقوط المتولد عن خرق إجراء أساسي من تلقاء المحكمة باعتباره متعلّقًا بالنظام الإجرائي الذي يضبط نفاذ الطعن وصحته الشكلية.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلاً حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثراً قانونياً لعدم استكمال الشروط الإجرائية للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.