الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 78869 القضية عدد 2019/4/24 : تاريخ القرار الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين فالأول بتاريخ 2018/6/22 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 78869 والثاني بتاريخ 2018/6/28 مرفوقا ببطاقة خلاص المعاليم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78869 بتاريخ 24/04/2019 : نقض الحكم الاستئنافي عند إغفال الاعتراف الحكمي المؤثر في تكوين قناعة الإدانة
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن بواسطة محام مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ما لم تتحقق القوة القاهرة.
- تملك المحكمة إثارة السقوط المتعلق بالإجراءات من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية المرتبطة بآجال جبرية.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة مشروطة بتعليل مستساغ ودون تحريف للوقائع، ويكون القرار معيبا بضعف التعليل وقصورا في التسبيب إذا انتهى إلى نفي الدليل مع إغفال قرائن مؤثرة ثابتة بالملف وعدم موازنتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.