Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78869 بتاريخ 24/04/2019 : نقض الحكم الاستئنافي عند إغفال الاعتراف الحكمي المؤثر في تكوين قناعة الإدانة

J P 78869/201924 avril 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن بواسطة محام مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ما لم تتحقق القوة القاهرة.
  2. تملك المحكمة إثارة السقوط المتعلق بالإجراءات من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية المرتبطة بآجال جبرية.
  3. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة مشروطة بتعليل مستساغ ودون تحريف للوقائع، ويكون القرار معيبا بضعف التعليل وقصورا في التسبيب إذا انتهى إلى نفي الدليل مع إغفال قرائن مؤثرة ثابتة بالملف وعدم موازنتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.