Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66225 بتاريخ 23/04/2019 : سقوط طعن النيابة العمومية بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء الأجل القانوني

J P 66225/201923 avril 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني سقوط الحق في الطعن بالتعقيب بما يجعل المحكمة تقضي برفضه شكلا.
  2. يتم احتساب احترام أجل التعقيب بالرجوع إلى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وتاريخ تسجيل مطلب التعقيب ويكون الطعن غير مقبول إذا ثبت تجاوز الأجل المحدد قانونا.
  3. تطبيق أحكام الفصل 262 من م ا ج على طعن النيابة العمومية يقتضي نفس الجزاء الإجرائي المتمثل في سقوط الطعن عند عدم احترام الآجال دون نظر في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.