الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 66225 بتاريخ 23 أفريل 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 جويلية 2017 من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 6274 الصادر عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66225 بتاريخ 23/04/2019 : سقوط طعن النيابة العمومية بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني سقوط الحق في الطعن بالتعقيب بما يجعل المحكمة تقضي برفضه شكلا.
- يتم احتساب احترام أجل التعقيب بالرجوع إلى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وتاريخ تسجيل مطلب التعقيب ويكون الطعن غير مقبول إذا ثبت تجاوز الأجل المحدد قانونا.
- تطبيق أحكام الفصل 262 من م ا ج على طعن النيابة العمومية يقتضي نفس الجزاء الإجرائي المتمثل في سقوط الطعن عند عدم احترام الآجال دون نظر في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.