الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 70544 جلسة 19 أفريل 2019 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 جوان 2017 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم : ***** ***** بن ***** ***** . وذلك طعناً في القرار الصادر تحت عدد 78 بتاريخ 7 جوان 2017 عن الدائرة الجناحية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70544 بتاريخ 19/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على مسائل الموضوع تنحصر في التثبت من كفاية التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتكييفها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو الإدانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- يكون القرار الجزائي مؤسسا إذا استخلصت محكمة الأصل انتفاء أركان الجريمة اعتمادا على ما له أصل ثابت بالملف، ويخرج عن رقابة محكمة التعقيب إعادة مناقشة هذا الاستخلاص متى كان مبنيا على تعليل سليم.
- تعد أوجه الطعن التي تقتصر على العمومية وعدم الدقة في بيان ما أهملته محكمة الأصل من قرائن الإدانة جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان القرار المطعون فيه قد مارس سلطته التقديرية في تمحيص الوقائع وعلل قضاءه تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.