Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70544 بتاريخ 19/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على مسائل الموضوع تنحصر في التثبت من كفاية التعليل

J P 70544/201919 avril 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتكييفها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو الإدانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
  2. يكون القرار الجزائي مؤسسا إذا استخلصت محكمة الأصل انتفاء أركان الجريمة اعتمادا على ما له أصل ثابت بالملف، ويخرج عن رقابة محكمة التعقيب إعادة مناقشة هذا الاستخلاص متى كان مبنيا على تعليل سليم.
  3. تعد أوجه الطعن التي تقتصر على العمومية وعدم الدقة في بيان ما أهملته محكمة الأصل من قرائن الإدانة جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان القرار المطعون فيه قد مارس سلطته التقديرية في تمحيص الوقائع وعلل قضاءه تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.