الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 77634 القضية عدد 2019/4/17 : تاريخ القرار الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2018/5/17 من طرف وكيل الجمهورية ب***** ضد المتهم : ***** ، قاطن ***** طعنا في الحكم الجناحي عـ 18/4دد الصادر عن المحكمة الإبتدائية ب***** بوصفها محكمة إستئناف لأحكام قضاة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77634 بتاريخ 17/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية أو ترجيح الأدلة التي بنت عليها محكمة الموضوع قناعتها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة دون بيان خرق قانوني أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.