Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77634 بتاريخ 17/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 77634/201917 avril 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف.
  2. دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية أو ترجيح الأدلة التي بنت عليها محكمة الموضوع قناعتها.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة دون بيان خرق قانوني أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.