Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79707 بتاريخ 12/04/2019 : الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية لا يقبل إلا ضد قرار صادر في الأصل ونهائيا

J P 79707/201912 avril 2019

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية لا يتجه إلا إلى القرارات التي استوفت وصف الصدور في الأصل ونهائيا طبق الضابط الذي حدده الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. القرار الذي يقتصر أثره على إرجاع ملف القضية لمواصلة الأبحاث لا يكتسي صبغة القرار الصادر في الأصل ونهائيا فلا يكون قابلا للطعن بالتعقيب.
  3. لا يكون مطلب التعقيب مستوفيا لشروطه الشكلية إلا إذا وجه ضد من تعلّق به القرار المطعون فيه وتم استدعاؤه على الوجه القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.