الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 79707 : قضية عدد جلسة 12 أفريل 2019 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 جوان 2018 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق : 1 ***** ***** ***** 2 ***** ***** ***** 3 ***** ***** ***** 4 ***** ***** 5 ***** ***** 6 ***** ***** ***** محل مخابرتهم مكتب نائبهم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79707 بتاريخ 12/04/2019 : الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية لا يقبل إلا ضد قرار صادر في الأصل ونهائيا
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية لا يتجه إلا إلى القرارات التي استوفت وصف الصدور في الأصل ونهائيا طبق الضابط الذي حدده الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- القرار الذي يقتصر أثره على إرجاع ملف القضية لمواصلة الأبحاث لا يكتسي صبغة القرار الصادر في الأصل ونهائيا فلا يكون قابلا للطعن بالتعقيب.
- لا يكون مطلب التعقيب مستوفيا لشروطه الشكلية إلا إذا وجه ضد من تعلّق به القرار المطعون فيه وتم استدعاؤه على الوجه القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.