الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 80730 جلسة 12 أفريل 2019 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 أوت 2018 من الأستاذ ***** ***** نيابة عن القائمة بالحق الشخصي ***** بنت ***** بن ***** ***** في حق ابنتها القاصر ***** ***** قاطنة ب***** ***** ضد المظنون فيه : ***** بن ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80730 بتاريخ 12/04/2019 : إغفال محكمة الموضوع التعليل بشأن تهمة ثابتة بالملف يوجب النقض
Principe juridique
- تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما تبين لها قيامها من وثائق الملف دون توقف على تمسك الخصوم بها.
- يعد إغفال محكمة الموضوع التعرض لتهمة تضمنها الملف وعدم بيان موقفها منها على نحو معلل قصورا يعادل إغفال البت ويستوجب نقض القرار.
- لا يستقيم حفظ التتبع دون تعليل مستقل ومحدد بشأن كل واقعة أو تهمة متضمنة بالملف متى كانت المعطيات الواردة به تستوجب مناقشتها لبيان وجه الترجيح أو الاستبعاد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.