الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب ***** ع 77041 دد القضية تاريخه : 2019/04/10 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/04/03 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة ***** ضد ***** و***** طعنا في الحكم ع15375دد الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77041 بتاريخ 10/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال إجراءات الفصل 263 مكرر داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن في الأجل المحدد ضمن الإجراءات الوجوبية لممارسة التعقيب.
- يرتب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج جزاء سقوط الطعن متى ثبت الإخلال بإجراء أساسي من إجراءات التعقيب التي نص عليها، ومن ذلك عدم الإدلاء بمذكرة في أسباب الطعن في الآجال القانونية.
- يؤدي ثبوت سقوط الطعن لعدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج إلى التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.