الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 74268 جلسة 12 أفريل 2019 الحمد لله وحده قرار عقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 ماي 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيهم : ***** بن ***** بن ***** ***** و ***** بن ***** بن ***** ***** و***** بنت ***** ***** وذلك
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74268 بتاريخ 12/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع أو حفظها.
- يبقى تقدير الوقائع وتكييفها واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة ما انتهت إليه دائرة الإتهام في نطاق سلطتها التقديرية متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.