Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80803 بتاريخ 05/04/2019 : إحالة المظنون فيه من دائرة الإتهام لا تستوجب بيان كفاية القرائن للإدانة

J P 80803/20195 avril 2019

Principe juridique

  1. إحالة المظنون فيه من قبل دائرة الإتهام تقوم على مجرد توفر قرائن كافية لاتجاه التهمة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
  2. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تستقل بها دائرة الإتهام متى تأسس تعليلها على وقائع الملف الثابتة.
  3. مناقشة مدى كفاية القرائن لإثبات الإدانة تندرج ضمن اختصاص محكمة الحكم التي تبت في الإدانة وفق ما يمليه وجدانها الخالص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.