Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76460 بتاريخ 08/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 76460/20198 avril 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن بالتعقيب تقديم مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة إلى القرار المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المنتقد، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
  2. يستوجب القضاء بسقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت للمحكمة تجاوز الأجل القانوني لإيداع مذكرة أسباب الطعن، دون نظر في موضوع أوجه الطعن.
  3. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا وحجز المال المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم استكمال الإجراءات الجوهرية التي فرضها القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.