الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 76460 الحمد لله وحده, 2019/04/08 :التاريخ قرار تعقیبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 2018/01/10 من قبل المتهم ***** بن ***** ***** نائبه الأستاذ ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 498 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76460 بتاريخ 08/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على الطاعن بالتعقيب تقديم مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة إلى القرار المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المنتقد، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
- يستوجب القضاء بسقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت للمحكمة تجاوز الأجل القانوني لإيداع مذكرة أسباب الطعن، دون نظر في موضوع أوجه الطعن.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا وحجز المال المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم استكمال الإجراءات الجوهرية التي فرضها القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.