Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68271 بتاريخ 27/03/2019 : فساد التعليل يتحقق عند الاكتفاء بتسويغ عام لا يبرز الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها الحكم

J P 68271/201927 mars 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويقتضي أن يتضمن الحكم بيان المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها، ولو انتهى إلى البراءة، حتى يتضح وجه الصواب والمعقولية في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
  2. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا اقتصر تسويغه على عبارات عامة من قبيل الإحالة المجردة على أوراق القضية أو تأييد حكم البداية دون إبراز العناصر التي استخلصت منها المحكمة ثبوت الفعل أو تكييفه القانوني.
  3. تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها يقتضي أن يظهر من التعليل أن قاضي الموضوع فصل في جميع المسائل المعروضة عليه دون تحريف وأنه استخلص النتيجة القانونية السليمة من الوقائع، وإلا تعذر القيام بتلك الرقابة واستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.