الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر ع 85094/71619-دد القرار 2019/04/01 تاريخ الحكم قرار تعقیبی الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/12/28 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق ***** ***** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/01/10 من طرف الاستاذ ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85094/71619 بتاريخ 01/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى عناصر ملفية متماسكة دون حلولها محل قاضي الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قضاء الموضوع في المادة الجزائية تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن كون التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ومتماسكة ومؤدية للنتيجة، دون أن تمتد إلى إعادة وزن الأدلة أو مناقشة الاجتهاد الذي انتهى إليه قاضي الموضوع.
- يكون الحكم معللا تعليلا كافيا متى بيّن قاضي الموضوع أن الأدلة التي اعتمدها لها سند صحيح بالملف وأن أجزاءها متماسكة وتفضي منطقيا إلى الإدانة، بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال القانوني.
- لا ينهض الطعن بخرق القانون بسبب الاعتماد على أقوال متهم إذا استخلص قاضي الموضوع حجيتها في نطاق سلطته التقديرية وعضدها بقرائن أخرى ثابتة بالملف، إذ إن تقدير قوة الأقوال والقرائن وترجيحها مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان تعليله سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.