Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 13

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section I – Des officiers de police judiciaire

Jurisprudence appliquant cet article 257

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 53075 بتاريخ 03/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتدّ إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستوفيا لعناصره

    Jurisprudence J P 53075/2024 3 juin 2024

    لا يُقبل مطعن مخالفة القانون إذا لم يُحرَّر بوضوح وجدية ويُبيّن على وجه محدّد الخلل المنسوب للحكم المطعون فيه، ويُطرح عنه النظر متى جاء مضطربا مبهما أو مؤسسا على نص قانوني لا صلة له بموضوع النعي.

  2. قرار تعقيبي عدد 43593 بتاريخ 05/12/2023 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع متى استندت إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 43593/2023 5 décembre 2023

    لا يعتمد المحضر كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون وتضمن ما سمعه أو شاهده محرره شخصيا أثناء مباشرته لوظيفته في مادة الاختصاص.

  3. قرار تعقيبي عدد 88073 بتاريخ 26/10/2020 : إحالة محاضر مخالفات استغلال المقاطع المستثناة من الصلح إلى الوزير لا تترتب عن مخالفتها بطلان الإجراءات

    Jurisprudence J P 88073/2020 26 octobre 2020

    يُفهم الفصل 38 من القانون عدد 20 لسنة 1989 في إطار الباب الرابع المتعلق بالعقوبات بقراءة شاملة تؤدي إلى التمييز بين المخالفات القابلة للصلح والمخالفات المستثناة منه، فلا يجوز اعتماد قراءة منعزلة للنص تجعل من مجرد توجيه المحاضر إلى الوزير شرطا مطلقا لصحة…

  4. قرار تعقيبي عدد 84089 بتاريخ 26/10/2020 : إخلال مبدأ التقاضي على درجتين بمشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في الدعوى

    Jurisprudence J P 84089/2020 26 octobre 2020

    يخوّل الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية لمحكمة التعقيب إثارة الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها ودون تقيد بالمطاعن المثارة.

  5. قرار تعقيبي عدد 21814 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في التتبعات المتعلقة بجرائم مستقلة

    Jurisprudence J P 21814/2020 6 octobre 2020

    لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم بطلان القرار ما دام النص الإجرائي لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.

  6. قرار تعقيبي عدد 13843 بتاريخ 29/09/2020 : صلاحيات مأموري الضابطة العدلية في حالة التلبس لا تتقيد بالشكليات المعتادة ما لم تنتهك حقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 13843/2020 29 septembre 2020

    حالة التلبس تخول لمأموري الضابطة العدلية ممارسة سلطات العجلة في جمع الأدلة وتلقي التصريحات واستنطاق المشبوه فيه بصفة إجمالية وتحرير المحاضر دون التقيد بالشكليات المعتادة خارج التلبس ما دامت الأعمال أولية وهادفة لمنع اندثار الدليل.

  7. قرار تعقيبي عدد 96526 بتاريخ 04/09/2020 : بطلان إجراءات الاحتفاظ لا يمتد إلى بقية الإجراءات إلا في نطاق ما حدده النص

    Jurisprudence J P 96526/2020 4 septembre 2020

    الأصل أن الدفع بمخالفة آجال الاستئناف لا يُقبل إلا إذا ثبتت المخالفة من واقع الإجراءات على نحو يقيني بما يمسّ شروط ممارسة الطعن.

  8. قرار تعقيبي عدد 99796/99355/99249 بتاريخ 23/06/2020 : لا يقبل مطلب التعقيب المقدم خارج الأجل القانوني إلا بقيام القوة القاهرة

    Jurisprudence J P 99796/2020 23 juin 2020

    عدم احترام أجل تقديم مطلب التعقيب في الأحكام الحضورية يترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا ولا يستثنى من ذلك إلا قيام القوة القاهرة على معنى النص الإجرائي المنظم لآجال التعقيب.

  9. قرار تعقيبي عدد 99214/97605 بتاريخ 31/03/2020 : بطلان أعمال التحقيق لا يقوم إلا بثبوت إبداء ممثل النيابة العمومية رأيه في موضوع القضية سابقا

    Jurisprudence J P 99214/2020 31 mars 2020

    لا يكفي اشتغال القاضي سابقا بخطة من خطط قلم الادعاء العمومي لقيام مانع مشاركته لاحقا في التحقيق، بل يتعين ثبوت أنه سبق له النظر في موضوع القضية وإبداء رأيه فيه بما يجعله صاحب موقف معلن يمنع حياده.

  10. قرار تعقيبي عدد 92455 بتاريخ 13/03/2020 : توجيه الاتهام يكفي فيه تضافر الأدلة دون اشتراط دليل قاطع

    Jurisprudence J P 92455/2020 13 mars 2020

    إن تضمين محاضر الباحث الإبتدائي توصيفا للأفعال لا يرتب بطلان المحضر ولا يقيد المحكمة ما دام الوصف القانوني الملائم من مشمولات سلطة التتبع والقضاء عبر مختلف أطوار الدعوى.

  11. قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم في المقصد

    Jurisprudence J P 91677/2020 21 février 2020

    لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الأفعال مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف والحسم في الموضوع، ولا يعتدّ في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.

  12. قرار تعقيبي عدد 21709 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف جرائم غسيل الأموال والتحيل

    Jurisprudence J P 21709/2020 21 février 2020

    لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل النزاع، ولا يترتب أثرها عند اختلاف طبيعة الجرائم وتغاير المتضررين ولو استندت الوقائع إلى نفس السياق العام.

  13. قرار تعقيبي عدد 47791 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

    Jurisprudence J P 47791/2020 21 février 2020

    لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر الحسم في الموضوع، أما اختلاف المتضررين أو استقلال الجرائم أو صدور قرار حفظ أو قرارات وقتية فلا يحقق هذا الاتصال.

  14. قرار تعقيبي عدد 168 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال

    Jurisprudence J P 168/2020 21 février 2020

    إن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته، كما أن تضمين القرار عبارة تفيد التحرير بتاريخه يقوم حجة على احترام هذا الأجل.

  15. قرار تعقيبي عدد 916814 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبت توافر القصد الإجرامي في الاستيلاء على المال تحت غطاء تعاقدي

    Jurisprudence J P 916814/2020 21 février 2020

    لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا بتوافر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني للأطراف وصدور حكم فاصل في الجوهر، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في هذا الباب.

  16. قرار تعقيبي عدد 1669 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء لقيام اختلاف في المتضررين بين التتبعات

    Jurisprudence J P 1669/2020 21 février 2020

    لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت وحدة المركز القانوني وصدور حسم سابق في الأصل، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني متى كانت الشروط متوفرة.

  17. قرار تعقيبي عدد 91311 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

    Jurisprudence J P 91311/2020 21 février 2020

    لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وكان الحسم في أصل الحق، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.

  18. قرار تعقيبي عدد 91480 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الجرائم

    Jurisprudence J P 91480/2020 21 février 2020

    لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال والموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يُعتد في هذا الإطار بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.

  19. قرار تعقيبي عدد 1931 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال

    Jurisprudence J P 1931/2020 21 février 2020

    لا يتحقق منع إعادة التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت صدور حكم فاصل في الأصل، ولا تقوم قاعدة اتصال القضاء إذا اختلف المتضررون وكانت الجرائم السابقة مستقلة عن الجريمة موضوع التتبع الجديد.

  20. قرار تعقيبي عدد 91477 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات

    Jurisprudence J P 91477/2020 21 février 2020

    لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال والسبب والأطراف مع ثبات نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني لقيامها.