Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91477 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات

J P 91477/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال والسبب والأطراف مع ثبات نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني لقيامها.
  2. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه بطلان لعدم ترتيب المشرّع جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة "حرر بتاريخه" يقوم حجة على احترام الأجل.
  3. لا تتحقق قاعدة التشعب إلا بتوافر وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط الجرائم على نحو غير قابل للتجزئة، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفى موجب تطبيق أحكام التوارد وتسليط العقاب الأشد.
  4. تقدير قيام أركان جريمة التحيل، وملاءمة إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو اختبارات الإمضاء، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى أسست قناعتها على أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت حكمها تعليلا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.