Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1669 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء لقيام اختلاف في المتضررين بين التتبعات

J P 1669/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت وحدة المركز القانوني وصدور حسم سابق في الأصل، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني متى كانت الشروط متوفرة.
  2. اختلاف المتضررين بين تتبعات تتعلق بوقائع متقاربة ينفي اتحاد الأطراف ويحول دون التمسك باتصال القضاء سواء استند الدفع إلى حكم جزائي سابق أو إلى قرار صادر عن دائرة الاتهام.
  3. قاعدة التشعب لا تقوم إلا إذا انبنت الجرائم على فعل واحد أو على أفعال مرتبطة لمقصد واحد بحيث تصبح غير قابلة للتجزئة، ولا تتوفر عند اختلاف المقصد بين الجرائم حتى وإن تشابهت الأفعال المادية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.