داد الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب . 1669 حد القضية 2020/02/21 : تارين أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقــــة خــلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/04/10 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** *****. ضد : الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 21.4.1 الصادر عن محكمــة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1669 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء لقيام اختلاف في المتضررين بين التتبعات
Principe juridique
- لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت وحدة المركز القانوني وصدور حسم سابق في الأصل، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني متى كانت الشروط متوفرة.
- اختلاف المتضررين بين تتبعات تتعلق بوقائع متقاربة ينفي اتحاد الأطراف ويحول دون التمسك باتصال القضاء سواء استند الدفع إلى حكم جزائي سابق أو إلى قرار صادر عن دائرة الاتهام.
- قاعدة التشعب لا تقوم إلا إذا انبنت الجرائم على فعل واحد أو على أفعال مرتبطة لمقصد واحد بحيث تصبح غير قابلة للتجزئة، ولا تتوفر عند اختلاف المقصد بين الجرائم حتى وإن تشابهت الأفعال المادية.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 166 م إج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.