Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79866 بتاريخ 25/03/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استساغته دون حلول محل محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 79866/201925 mars 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع.
  2. لا يعد خرقا للقانون ولا ضعفا في التعليل أن تعتمد محكمة الموضوع على عناصر ملف الدعوى لترجيح ثبوت العلاقة السببية بين الفعل والضرر، لأن الطعن في ذلك إنما يرمى إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما استخلصته من وقائع.
  3. يمتنع على محكمة التعقيب نقض الحكم لمجرد اختلافها مع محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية ما دام الحكم قد عالج الدفوعات الجدية وأقام قضاءه على مستندات واقعية وقانونية سليمة دون خطأ أو تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.