الحمد لله وحده : الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 75191 التاريخ : 2019-03-25 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذة ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 01-04-2018 نيابة عن المتهم: ***** ***** *****. وعلى مطلب التعقيب المقدم من
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75191 بتاريخ 25/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
- الطعن الذي ينتهي إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ما دام الحكم قد بُني على تعليل كاف.
- لا يكون خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع متحققا إذا استندت محكمة الموضوع إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة وطبقت القواعد القانونية والأصولية تطبيقا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.