الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 70662دد 2019/03/25 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ***** في حق الحق العام بتاريخ 16 نوفمبر 2017 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 924دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70662 بتاريخ 25/03/2019 : انتفاء الركن المادي لجريمة التحيل عند ثبوت عدم الاستيلاء على المال
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب ساقطا إذا انقضى الأجل القانوني بعد تسلم نسخة قانونية من الحكم دون تقديم مستندات الطعن إلى محكمة التعقيب، مما يوجب رفضه شكلا طبقا للفصل 263 مكرر م إ ج.
- لا تقوم جريمة التحيل متى انتفى الركن المادي المتمثل في الاستيلاء على مال الغير، وخاصة إذا ثبت أن المبالغ المتسلمة قد وجهت للغرض الحقيقي الذي تسلمت من أجله دون تملكها أو احتجازها.
- يعدّ النعي بضعف التعليل غير قائم إذا كان يهدف في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها، باعتبار أن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون طبقا للفصل 258 م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.