Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81464 بتاريخ 19/03/2019 : وجوب الرد الصريح على الدفوع الجوهرية المؤثرة تحت طائلة النقض

J P 81464/201919 mars 2019

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة الموضوع تضمين قرارها تعليلا كافيا يتناول الأركان القانونية للجريمة محل التتبع، بما في ذلك العناصر القصدية متى كانت محل جدل جدي، وإلا عُدّ ذلك قصورا في التسبيب.
  2. حقّ الدفاع يقتضي من المحكمة تفحّص الدفوع التي يثيرها لسان الدفاع والردّ عليها بردود صريحة وواضحة متى كانت جوهرية ومن شأنها التأثير في نتيجة النزاع.
  3. يترتب عن إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية هضم لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار المطعون فيه وإحالته لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.