Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72480 بتاريخ 19/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 72480/201919 mars 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه ثم تخلف عن الحضور للتسلم داخل أجل شهر وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. يعد الاستدعاء بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وسيلة مستوفية لمقتضيات الاستدعاء التي اشترطها القانون لإطلاق أجل الشهر المتعلق بتسلم نسخة الحكم.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن عملا بالفصل 261 . م.ا.ج يتعين على المحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا وترتيب الآثار المالية المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.