الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 72480 2019/03/19 :تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 72480 مصحوبا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية والمقدم من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 20128/02/07 في حق ***** ***** بن ***** ***** *****. ضد الحق العام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72480 بتاريخ 19/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه ثم تخلف عن الحضور للتسلم داخل أجل شهر وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- يعد الاستدعاء بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وسيلة مستوفية لمقتضيات الاستدعاء التي اشترطها القانون لإطلاق أجل الشهر المتعلق بتسلم نسخة الحكم.
- عند ثبوت سقوط الطعن عملا بالفصل 261 . م.ا.ج يتعين على المحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا وترتيب الآثار المالية المقررة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.