الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الانسان محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر قرار تعقیبی ع78749دد القرار تاريخ القرار: 2019/03/18 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2013/6/14 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق الشركة ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني ضد: ***** ***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 78749 بتاريخ 18/03/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بمجرد التصريح بممارسة نشاط مهني
Principe juridique
- يستحق المتضرر التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل متى صرّح بممارسة نشاط مهني يدرّ دخلا، ما دامت المحكمة قد اعتمدت على ما له أصل ثابت بأوراق الملف لتكوين قناعتها في وجود النشاط.
- لا يُشترط لتمكين المتضرر من التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل تقديم ما يفيد ممارسته لنشاط يوفر له دخلا إذا كانت عبارات النص القانوني مطلقة، إذ يتعين الأخذ بها على إطلاقها دون تقييد.
- يُرفض الطعن بالتعقيب متى كان تعليل الحكم المطعون فيه سليما ومستمدّا عناصره مما له أصل ثابت بأوراق الملف ولم يثبت وجود خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.