الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الانسان محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر قرار تعقیبی غ79639دد القرار تاريخ القرار : 2019/03/18 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/07/12 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق ***** ***** ***** ضد شركة التامين ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 79639 بتاريخ 18/03/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند افتقاره إلى المستندات الواقعية الجوهرية الموجبة لصحته
Principe juridique
- تُعدّ البيانات التي يفرضها القانون على الحكم الجزائي، وخاصة تضمين المستندات الواقعية للقضية، إجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عن الإخلال بها البطلان.
- يستوجب الحكم الجزائي أن يتضمن عرضا لوقائع الدعوى وموضوع التهمة باعتبارهما من المستندات الواقعية الجوهرية التي يقوم عليها الحكم، ويؤدي افتقادها إلى ضعف التعليل ومخالفة القانون.
- يثار البطلان الناشئ عن خرق القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء المحكمة، دون توقف على تمسك الخصوم به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.