Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 79639 بتاريخ 18/03/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند افتقاره إلى المستندات الواقعية الجوهرية الموجبة لصحته

J P 79639/201918 mars 2019

Principe juridique

  1. تُعدّ البيانات التي يفرضها القانون على الحكم الجزائي، وخاصة تضمين المستندات الواقعية للقضية، إجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عن الإخلال بها البطلان.
  2. يستوجب الحكم الجزائي أن يتضمن عرضا لوقائع الدعوى وموضوع التهمة باعتبارهما من المستندات الواقعية الجوهرية التي يقوم عليها الحكم، ويؤدي افتقادها إلى ضعف التعليل ومخالفة القانون.
  3. يثار البطلان الناشئ عن خرق القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء المحكمة، دون توقف على تمسك الخصوم به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.