Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 79861 بتاريخ 18/03/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند افتقاره للمستندات الواقعية

J P 79861/201918 mars 2019

Principe juridique

  1. تضمين الحكم للمستندات الواقعية يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بحيث يترتب عن خرقه بطلان الحكم.
  2. مخالفة الحكم لموجبات الشكل الجوهرية المتعلقة بتحرير النسخة الأصلية وما يجب أن تشتمل عليه من بيانات إلزامية يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها وترتيب البطلان.
  3. افتقار الحكم إلى عرض الوقائع وبيان موضوع التهمة يجعله ضعيف التعليل ومخالفا للقانون بما يستوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.